أحمد بن عبد الرزاق الدويش
397
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وقت الدفن السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 349 ) س 2 : إذا مات ميت قبل منتصف الليل أو بعد منتصف الليل ، فهل يجوز دفنه ليلا ، أو لا يجوز دفنه إلا بعد طلوع الفجر ؟ ج 2 : يجوز دفن الميت ليلا لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال : « مات إنسان كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوده ، فمات بالليل فدفنوه ليلا ، فلما أصبح أخبروه ، فقال : " ما منعكم أن تعلموني ؟ " قالوا : كان الليل ، وكانت ظلمة ، فكرهنا أن نشق عليك ، فأتى قبره فصلى عليه » ( 1 ) رواه البخاري ومسلم ، فلم ينكر دفنه ليلا ، وإنما أنكر على أصحابه أنهم لم يعلموه به إلا صباحا ، فلما اعتذروا إليه قبل عذرهم . وروى أبو داود عن جابر قال : « رأى ناس نارا في المقبرة فأتوها ، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقبرة يقول : ناولوني صاحبكم ، وإذا هو الذي كان يرفع صوته بالذكر » ( 2 ) وكان ذلك ليلا كما يدل عليه قول جابر : ( رأى
--> ( 1 ) أخرجه أحمد 1 / 224 ، 283 ، والبخاري 2 / 72 ، 88 ، ومسلم 2 / 658 برقم ( 954 ) مختصرا ، وأبو داود 3 / 536 - 537 برقم ( 3196 ) ، والترمذي 3 / 355 برقم ( 1037 ) ، والنسائي 4 / 85 برقم ( 2023 ، 2024 ) ، وابن ماجة 1 / 490 برقم ( 1530 ) ، واللفظ له ، والدارقطني 2 / 78 ، وابن الجارود ( غوث المكدود . . ) 2 / 138 برقم ( 542 ) ، والطيالسي ( ص / 344 ) برقم ( 2647 ) ، والبيهقي 4 / 31 ، 45 ، والبغوي في شرح السنة 5 / 361 برقم ( 1498 ) . ( 2 ) أخرجه أبو داود 3 / 513 - 514 برقم ( 3164 ) ، والطبراني 2 / 182 برقم ( 1743 ) ، والحاكم 1 / 368 ، 2 / 345 ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1 / 513 ، وأبو نعيم في الحلية 3 / 351 ، والبيهقي 4 / 31 ، 53 .